للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مُحمدٌ في كلَيهما: هو كالطَّلاقِ على مالٍ، فأبو يُوسفَ معَ محمَّدٍ في الخُلعِ ومعَ أبي حَنيفةَ في المُبارَأةِ.

قالَ في «اليَنابيع»: إنْ كانَ الخُلعُ بلَفظِ الخُلعِ بَرئَ الزَّوجُ مِنْ كلِّ حقٍّ وجَبَ لها بالنِّكاحِ كالمَهرِ والنَّفقةِ الماضيةِ والكسوةِ الماضِيةِ، ولا يَسقطُ عَنهُ نَفقةُ العدَّةِ، وإنْ كانَ بلَفظِ المُبارَأةِ فكذلكَ أيضًا عِنْدَ أبي حَنيفةَ، فإنْ كانَتْ قد قبَضَتْ مَهرَها سُلِّمَ لها، وإنْ كانَتْ لم تَقبضْه فلا شيءَ لها على الزَّوجِ، سَواءٌ كانَ قبْلَ الدُّخولِ أو بعْدَه.

وقالَ أبو يُوسفَ: إنْ كانَ بلَفظِ المُبارَأةِ فكَما قالَ أبو حَنيفةَ، وإنْ كانَ بلَفظِ الخُلعِ لم يَسقطْ إلَّا ما سَمَّيا عِنْدَ الخُلعِ.

وقالَ مُحمدٌ: لا يَسقطُ إلَّا ما سَمَّيا، سواءٌ كانَ بلَفظِ الخُلعِ أو بلَفظِ المُبارَأةِ، فعلى قَولِه إنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ وقَد قبضَتْ مَهرَها وجَبَ عليها ردُّ النِّصفِ منهُ، وإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ فهو لها، ولهُ عليها جَميعُ ما سمَّتْ، وأجمَعُوا أنَّه إذا كانَ لأحَدِهما على صاحِبِه دَينٌ غَيرُ المَهرِ بسَببٍ آخَرَ لا يَسقطُ، وهو الَّذي احتَرزَ بهِ الشَّيخُ بقولِه: مِنْ حُقوقِ النِّكاحِ (١).

وقالَ المالكيَّةُ: المَرأةُ الرَّشيدةُ إذا خالَعَتْ زوْجَها قبلَ البِناءِ بأنْ قالَتْ لهُ: «خالِعْني على كذا» فهذا لا يَخلُو:

إمَّا أنْ تَقولَ: «خالِعْنِي على كذا (عَشرةِ دَنانيرَ مَثلًا) مِنْ صَداقِي، أو:


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٢٤، ٥٢٧)، و «اللباب» (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>