للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وب «سُقوطٍ أو غَفلةٍ» ما إذا أَلقتْ الرِّيحُ ثَوبًا في حِجرِه مثلًا، أو أَلقَى في حِجرِه هاربٌ كيسًا ولم يَعرفْه، فهو مَالٌ ضَائعٌ يَحفظُه ولا يَتملَّكُه.

وب «غيرِ حَربيٍّ» ما وُجدَ بدارِ الحَربِ وليسَ بها مُسلِمٌ، فهو غَنيمةٌ يُخمَّسُ وليسَ لُقطةً (١).

والالتِقاطُ: هو أنْ يُعثَرُ على الشيءِ مِنْ غيرِ قَصدٍ وطَلبٍ، ليُعرِّفَه من يَأخذُه ثُم يَتملَّكُه إن لَم يَظهرُ مالِكُه (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: اللُّقطةُ اسمٌ لِما يُلتقَطُ مِنْ مالٍ ضائعٍ أو مُختصٍّ ضائعٍ كالسَّاقطِ مِنْ ربِّه بغيرِ عِلمِه وما في مَعناهُ لغيرِ حَربيٍّ يَلتقِطُه غيرُ ربِّه (٣).

الفرقُ بينَ اللُّقطةِ والمالِ الضَّائعِ:

الفرقُ بينَ اللُّقطةِ والمالِ الضَّائعِ أنَّ الضَّائعَ ما يَكونُ مُحرزًا بحِرزٍ مثلِه، كالمَوجودِ في مُودَعِ الحاكمِ وغيرِه مِنْ الأَماكنِ المُغلقةِ ولَم يُعرفْ مالكُه، واللُّقطةُ ما وُجدَ ضائعًا بغيرِ حِرزٍ (٤).

أدِلةُ مَشروعيَّةِ اللُّقطةِ:

الأصلُ في أَحكامِ اللُّقطةِ قبلَ الإِجماعِ والآياتِ الآمرةِ بالبِرِّ والإِحسانِ خبَرُ الصَّحيحَينِ عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهنِيِّ قالَ: جاءَ رَجلٌ إلى رَسولِ اللهِ فسأَلَه عن اللُّقطةِ فقالَ: «اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثُم عرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ صاحِبُها وِإلا فشَأنُك بها، قالَ: فَضالَّةُ الغَنمِ؟ قالَ: هي لك أو لأخِيك أو للذِّئبِ؟ قالَ: فَضالَّةُ الإِبلِ. قالَ: ما لَك ولها؟! معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَردُ الماءَ وتَأكلُ الشَّجرَ حتى يَلقَاها رَبُّها» (٥).


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٥٠٣)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٠١)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٨٧)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٢٨٢).
(٢) «النجم الوهاج» (٦/ ٨).
(٣) «المغني» (٦/ ٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٥٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٧).
(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ٥٠٣).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٩٧)، ومسلم (١٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>