للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لماذا جُعِلَ الطلاقُ بِيَدِ الزَّوجِ وليسَ المرأة؟

قالَ الإمامُ العِزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ : فإنْ قيلَ: لِمَ جُعِلَ الطَّلاقُ بيَدِ الرِّجالِ ودُونَ النِّساءِ؟

قُلنا: لِوُفورِ عُقولِ الرِّجالِ ومَعرِفتِهم بما هوَ الأصلَحُ مِنَ الطَّلاقِ والتَّلاقِ والاتِّصالِ والافتِراقِ.

فإنْ قيلَ: لِمَ جُوِّزَ للرِّجالِ الطَّلاقُ معَ ما فيهِ مِنْ كَسرِ النِّساءِ وأذِيَّتِهنَّ؛ لأنَّ الرَّجلَ قد يَكرهُ المرأةَ ويَسوُءُها لسُوءِ أخلاقَها أو لدَمامَةِ خَلْقِها أو لسَببٍ مِنْ الأسبابِ، فلو أُلزِمَ بإمساكِها فيمَا بقيَ مِنْ عُمرِه بحَيثُ لا يَقدِرُ على دَفعِ ذلكَ الضَّررِ لَعَظُمَ الإضرارُ بالرِّجالِ (١).

لماذا لم يُقتَصِرِ الطلاقُ على مرةٍ واحدةٍ؟

قالَ الإمامُ العِزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ : فإنْ قيلَ: فهَلَّا شُرِعَ الطَّلاقُ مرَّةً واحِدةً؛ كِيلَا يَتكرَّرَ على النِّساءِ كَسرُ الطَّلاقِ معَ ما فيهِ مِنْ شِدَّةِ البَلاءِ وشَماتةِ الأعداءِ؟

قُلنا: لو جَوَّزَ الشَّرعُ الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ حَصْرٍ لَعَظُمَ الإضرارُ بالنِّساءِ، ولو قُصِرَ على مرَّةٍ واحدةٍ لَتَضرَّرَ الرِّجالُ؛ فإنَّ النَّدمَ يَلحقُ المُطلِّقَ بعْدَ انقضاءِ العِدَّةِ في كثيرٍ مِنْ الأحوالِ، فقُصِرَ الطَّلاقُ على الثَّلاثِ لأنَّ الثَّلاثِ قد اعترفَتْ في مَواطِنِ الشَّريعةِ، كإحْدَادِ النِّساءِ على المَوتَى والتَّهاجُرِ بيْنَ أهلِ الإسلامِ (٢).


(١) «قواعد الأحكام» (١/ ٢١٠).
(٢) «قواعد الأحكام» (١/ ٢١٠، ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>