للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ إسقاطِ الجَنينِ:

إسقاطُ الجَنينِ لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:

الحَالةُ الأُولى: أنْ يكونَ بعدَ نَفخِ الرُّوحِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِ إسقاطِ الحَملِ بعدَ نَفخِ الرُّوحِ إنْ لم يَكنْ في بَقائِه هَلاكُ أمِّه.

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : إسقاطُ الحَملِ حَرامٌ بإجماعِ المُسلمينَ، وهو مِنْ الوَأدِ الذي قالَ اللهُ فيه: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)[التكوير: ٨، ٩]، وقد قالَ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: ١٥١] (١).

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يكونَ قبلَ نَفخِ الرُّوحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ إسقاطِ الجَنينِ قبلَ نَفخِ الرُّوحِ فيه، هل يَجوزُ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في الراجِحِ عندَهُم واللَّخميُّ مِنْ المالِكيةِ وابنُ عَقيلَ مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه يَجوزُ إسقاطُ الجَنينِ قبلَ نَفخِ الرُّوحِ، أي قبلَ مِائةٍ وعِشرينَ يَومًا.

قالَ الحَنفيةُ: يُباحُ إسقاطُ الحَملِ قبلَ نَفخِ الرُّوحِ فيه، أي قبلَ أربَعةِ أشهُرٍ، ولو بلا إذنِ الزَّوجِ، وقيلَ: يَلحقُها إثمٌ هنا إذا سقَطَ بغيرِ عُذرِها.


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>