ولأنَّ القائِلَ: «إنْ تَزوَّجْتُ فُلانةً فهي طالِقٌ» مُطلِّقٌ لأجنبيَّةٍ، وذلكَ مُحالٌ؛ فإنَّها حينَ الطَّلاقِ المُعلَّقِ أجنبيَّةٌ، والمُتَجدِّدُ هوَ نِكاحُها، والنِّكاحُ لا يَكونُ طلاقًا، فعُلِمَ أنَّها لو طَلُقَتْ فإنَّما يَكونُ ذلكَ استِنادًا إلى الطَّلاقِ المُتقدِّمِ مُعلَّقًا وهيَ إذْ ذاكَ أجنبيَّةٌ، وتَجدُّدُ الصِّفةِ لا يَجعلُه مُتكلِّمًا بالطَّلاقِ عِنْدَ وُجودِها، فإنه عِنْدَ وُجودِها مُختارٌ للنِّكاحِ غَيرُ مُريدٍ للطَّلاقِ، فلا يَصحُّ، كما لَو قالَ لأجنبيَّةٍ: «إنْ دَخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ» فدَخلَتْ وهي زَوجَتُه لَم تَطلُقْ بغَيرِ خِلافٍ (١).
إذا عَلَّقَ الظِّهارَ أو الإيلاءَ على الزَّواجِ:
إذا قالَ لأجنبيَّةٍ: «إنْ دَخلتِ الدَّارَ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» لا يَقعُ الظِّهارُ، حتَّى لو تَزوَّجَها فدَخلَتِ الدَّارَ لا يَصيرُ مُظاهِرًا بالإجماعِ؛ لعَدمِ المِلكِ والإضافةِ إلى سَببِ المِلكِ.
(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٤٠٧، ٤٠٨)، و «الاستذكار» (٦/ ١٨٦، ١٩٠)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٤٩، ٥١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٣٦، ٣٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٥٤، ٢٥٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٤٤، ١٤٥)، و «المحلى» (١٠/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٦، ٢٨)، و «كفاية الأخيار» ص (٤٥٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥١١، ٥١٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٧٥)، و «الديباج» (٣/ ٤٢٢)، و «المغني» (٩/ ٤١٥، ٤١٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣١٦، ٣١٧)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢١٧)، و «المبدع» (٧/ ٣٢٤، ٣٢٥)، و «الإنصاف» (٩/ ٥٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٢٧)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٩٩، ٤٠٠)، و «منار السبيل» (٣/ ١١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute