قالَ زَيدُ بنُ أسلَمَ في تَفسيرِها: إذا قُمتُم من نَومٍ؛ ولأنَّ القيامَ من النَّومِ داخِلٌ في عُمومِ الآيةِ، وقد أمَرَ بالوُضوءِ من غيرِ غَسلِ الكَفَّينِ في أوَّلِه، والأمرُ بالشَّيءِ يَقتَضي حُصولَ الإِجزاءِ به؛ ولأنَّه قائِمٌ من نَومٍ، فأشبَهَ القائِمَ من نَومِ النَّهارِ، والحَديثُ مَحمولٌ على الاستِحبابِ؛ لتَعليلِه بما يَقتَضي ذلك، وهو قَولُه:«فإنَّه لا يَدري أينَ باتَتْ يَدُه» وطُروءُ الشَّكِّ على يَقينِ الطَّهارةِ لا يُؤثِّرُ فيها، كما لو تَيقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في الحَدثِ فيَدلُّ ذلك على أنَّه أرادَ النَّدبَ (١).
ثالثًا: المَضمَضةُ:
رابَعًا: الاستِنشاقُ:
خامِسًا: الاستِنثارُ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ المَضمَضةِ والاستِنشاقِ والاستِنثارِ على أربَعةِ أَقوالٍ:
(١) «المغني مع الشرح» (١/ ١٢٢، ١٢٣)، و «كشاف القناع» (١/ ١٠٦)، و «الروض المربع» (١/ ٤٦)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٥٨)، و «التاج والإكليل» (١/ ٢٤٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٥٦)، و «الخلاصة الفقهية» (١/ ١٠)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٨٦)، و «المجموع» (١/ ٤١٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٦٩)، و «تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٤).