للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قالَ لزَوجتِه: «إنْ خَرجتِ إلى غيرِ الحَمامِ بغيرِ إذنِي فأنتِ طالقٌ» فخرَجَت إلى الحَمامِ ثم عدَلَت إلى غيرِه؟

إذا قالَ الزَّوجُ لزَوجتِه: «إنْ خَرجتِ إلى غيرِ الحَمامِ أو إلى عِيادةِ المَريضِ أو إلى المَكانِ الفُلانِي بغيرِ إذنِي فأنتِ طالقٌ» فخرَجَت إلى الحَمامِ أو إلى ذلك المَكانِ ثم عدَلَت إلى غيرِه هل تَطلُقُ أم لا؟ هذا على ثَلاثةِ أَضربٍ:

الضَّربُ الأَولُ: أن تَخرجَ إلى الحَمامِ، ثم تَعدلُ إلى غيرِ الحَمامِ، فلا حِنثَ عليه اعتِبارًا بقَصدِ الخُروجِ أنَّه كانَ إلى الحَمامِ عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في وَجهٍ.

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَحنَثُ لأنَّ قَصدَه في الغالِبِ ألا تَذهبَ إلى غيرِ الحَمامِ وعِيادةِ المَريضِ وقد ذهَبَت إلى غيرِهما ولأنَّ حُكمَ الاستِدامةِ حُكمُ الابتِداءِ.

والضَّربُ الثانِي: أنْ تَخرجَ إلى غيرِ الحَمامِ، ثم تَعدلُ إلى الحَمامِ، فيَحنَثُ اعتِبارًا بقَصدِ الخُروجِ أنَّه كانَ إلى غيرِ الحَمامِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ.

والضَّربُ الثالِثُ: أنْ تَخرجَ جامِعةً في قَصدِها بينَ الحَمامِ وغيرِ الحَمامِ، فإنَّه يَحنَثُ عندَ الشافِعيةِ في الصَّحيحِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّ خُروجَها إلى غيرِ الحَمامِ مَوجودٌ، فلم يَمنعِ اقتِرانُه بالخُروجِ إلى الحَمامِ مِنْ وُقوعِ الحِنثِ به، ولأنَّها إذا خرَجَت للحَمامِ وغيرِه فقد صدَقَ عليها أنَّها خرَجَت إلى غيرِ الحَمامِ أو خرَجَت إلى الحَمامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>