للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَكونَ البَذْرُ مِنْ عِندِهِما، والذي يُحتَرزُ منه في هذا البابِ أنْ يُؤدِّيَ إلى كِراءِ الأرضِ بالطَّعامِ، أو ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، أو بانتِفاءِ التَّساوي، فإذا سَلِمَ مِنْ ذلك جازَ (١).

شُروطُ صِحَّةِ المُزارَعةِ عندَ الشافِعيَّةِ:

لا تَصحُّ المُزارَعةُ عندَ الشافِعيَّةِ إلا إذا كانَ بينَ النَّخلِ أو العِنبِ الذي تَمَّتِ المُساقاةُ عليه بَياضٌ، وهو أرضٌ لا زَرعَ فيها ولا شَجرَ؛ فإنْ كانَ بَياضٌ، صَحَّتِ المُزارَعةُ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمرَ: «أنَّ النَّبِيَّ عامَلَ أهلَ خَيبَرَ على شَطرِ ما يَخرُجُ منها مِنْ ثَمرٍ وزَرعٍ» (٢)، وَلأنَّ الحاجةَ تَدعو إلى جَوازِ هذه المُزارَعةِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ سَقْيُ النَّخيلِ إلَّا بسَقْيِ الأرضِ التي بَينَها.

وَيُشترَطُ لِصِحَّتِها ما يَلي:

١ - أنْ تَكونَ تَبَعًا لِعَقدِ المُساقاةِ؛ فلا تُفرَدَ بعَقدٍ مُستقِلٍّ.

٢ - أنْ يَتَّحِدَ العامِلُ فيهِما؛ فلا يَصحَّ أنْ يُساقيَ واحِدًا، ويُزارِعَ آخَرَ؛ لأنَّ الِاختِلافَ يُزيلُ التبَعيَّةَ.


(١) «المعونة» (٢/ ١٣٧، ١٣٨)، ويُنْظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٣، ٤٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٢، ٢٧٦)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٣، ٦٦)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٢٨، ١٣١)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٨٦، ١٩٢)، و «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٢٨٠)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٥٢، ٥٥)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٣٥)، و «منح الجليل» (٣/ ٣٣٨، ٣٤٠).
(٢) رواه البخاري (٢٢٠٣)، ومسلم (١٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>