طلِّقْنِي على عَشرةٍ مِنْ صَداقي» فلها نِصفُ ما بَقيَ بعدَ أخذِه العَشرةَ، كما لو كانَ صَداقُها ثَلاثينَ وقالَتْ:«خالِعْنِي على عَشرةٍ مِنْ صَداقي» كانَ لها نِصفُ ما بَقيَ بعدَها، وهو عَشرةٌ مِنْ عِشرينَ.
وإمَّا أنْ تَقولَ: «خالِعْني على كذا (عَشرةِ دَنانيرَ مَثلًا)» ولَم تَقلْ: «هو مِنْ صَداقي» فلا نِصفَ لها مِنْ الصَّداقِ ولا تَستحقُّ شَيئًا مِنَ الصَّداقِ؛ لأنَّ لفْظَ الخُلعِ يَقتضِي ترْكَ كلِّ ما لها عليهِ مِنْ الحُقوقِ، وتَدفعُ ما خالَعَتْه بهِ مِنْ مالِها زِيادةً على الصَّداقِ، ولو كانَتْ قبضَتْه ردَّتْه ودفعَتْ ما ذُكرَ مِنْ مالِها زيادةً عليهِ.
وأمَّا إنْ قالَتْ:«طلِّقْنِي على عَشرةٍ» ولَم تَقلْ: «مِنْ صَداقي» فطلَّقَها فلها جَميعُ النِّصفِ، وتدفَعُ ما وقَعَ عليهِ الطَّلاقُ فقَطْ (١).
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٦١١، ٦١٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٨٩، ٢٩٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٦٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٨١، ١٨٢).