للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتِراطَ الضَّمانِ زيادةُ غَررٍ في القِراضِ نَفْسِه، ولأنَّه ليس مِنْ سُنَّةِ القِراضِ؛ فإنْ عَمِل فيه كان فيه قِراضُ المِثلِ عندَ المالِكيَّةِ وأُجرةُ المِثلِ عندَ الشافِعيَّةِ، سَواءٌ حصَل في المالِ رِبحٌ أو لَم يَحصُلْ.

وأمَّا لو تَطوَّع العامِلُ بالضَّمانِ ففي صِحَّةِ ذلك القِراضِ وعَدمِها خِلافٌ عندَ المالِكيَّةِ (١).

الحِيلةُ في تَضمينِ المُضارِبِ:

الحِيلةُ في المُضاربةِ: قُلنا: الأصلُ أنَّ المُضارِبَ أمينٌ، فلا يَضمَنُ ما تَلِف تحتَ يَدِه مِنْ مالِ المُضاربةِ ما لَم يَتعدَّ أو يُقصِّرْ، ولو شرَط رَبُّ المالِ على المُضاربِ ضَمانَ مالِ المُضاربةِ لَم يَصحَّ.

وقد ذكَر الحَنفيَّةُ وابنُ القَيِّمِ أكثَرَ مِنْ حيلةٍ لِتَضمينِه:

الحيلةُ الأُولى: أنْ يُقرِضَه المالَ في ذِمَّتِه ثم يَقبِضَه المُضارِبُ منه؛ فإذا قَبضَه دفَعه إلى مالِكِه الأولِ مُضاربةً ثم يَدفَعُه رَبُّ المالِ إلى المُضاربِ بِضاعةً؛ فإنْ هلَك فهو مِنْ ضَمانِ المُضارِبِ؛ لأنَّه قد صارَ مَضمونًا


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٨٧)، و «الاختيار» (٣/ ٢٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٦٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٧٩)، و «المدونة الكبرى» (١٢/ ١٠٩)، و «الكافي» ص (٣٨٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٨٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٠٨)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤١٢)، و «البيان» (٧/ ٢٣١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦٤)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٤)، و «المغني» (٥/ ٤٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٢٤)، و «مطالب أولى النهي» (٣/ ٥٢١)، و «الإفصاح» (١/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>