للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشَرطُ المَسألةِ: أنْ تُمكِنَ مَعرِفتُها بعدَ العَقدِ، وهو كذلك؛ فإنْ لَم يَكُنْ كذلك بطَل.

فلو كان لهما ثَوبانِ فاشتَبها لَم يَكْفِ ذلك لِعَقدِ الشَّركةِ، لأنَّ ثَوبَ كلٍّ منهما مُتميِّزٌ عن الآخَرِ، لكنْ عَرَضَ لهما الاشتِباهُ (١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالوا: يُشترطُ أنْ يَكونَ كُلٌّ مِنَ المالَيْن مَعلومًا قَدْرًا وصِفةً عندَ العَقدِ؛ لأنَّه لا بُدَّ مِنَ الرُّجوعِ برأسِ المالِ، ولا يُمكِنُ مع جَهلِه.

وإنِ اشتَركا في مالٍ مُختلِطٍ بينَهما شائِعٍ كما وَرِثاه أو اتَّهَباه، ولَم يَعلَما كَمِّيَّتَه صَحَّ عَقدُ الشَّركةِ إنْ عَلِما قَدْرَ مالِ كلٍّ منهما فيه مِنْ نِصفٍ أو رُبعٍ ونَحوِ ذلك، لِانتِفاءِ الغَررِ بذلك (٢).

٧ - أنْ يَكونَ الرِّبحُ مَعلومَ القَدْرِ: بأنْ تَكونَ نِسبةُ كلِّ واحِدٍ مِنَ الشَّريكَيْن مَعلومةً، كنِصفِه أو ثُلثِه أو رُبعِه؛ لأنَّ الرِّبحَ مُستحَقٌّ لهما بحَسَب الاشتِراطِ، فلَم يَكُنْ بُدٌّ مِنَ اشتِراطِه كالمُضارَبةِ؛ فإنْ قالا: والرِّبحُ بينَنا، فهو بينَهما نِصفانِ؛ فإنْ كان مَجهولًا تَفسُدُ الشَّركةُ عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ، لأنَّ الجَهالةَ تَمنعُ تَسليمَ الواجِبِ، ولأنَّ الرِّبحَ هو المَعقودُ عليه، وهو المَقصودُ


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٩)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٨)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٤).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٤٠٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٧)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٤٩٧)، و «منار السبيل» (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>