للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَهوًا بسُجودِ السَّهوِ، كالتَّكبيرِ والتَّسمِيعِ والتَّحميدِ وغيرِها، كما سبقَ، وأمَّا السُّننُ عندَهم فلا تبطُلُ صَلاةُ مَنْ تركَ شَيئًا منها ولو عَمدًا، ويُباحُ السُّجودُ لِسَهوِه (١).

تَكرارُ السَّهوِ في الصَّلاةِ نَفسِها:

ذَهب الأئمَّةُ الأربَعةُ إلى أنَّ المُصلِّي إذا سَها سَهوَينِ فأكثرَ في الصَّلاةِ مِنْ جِنسٍ كَفاهُ سَجدَتَانِ لِلجَميعِ، وإن كانَ السَّهوُ مِنْ جِنسَينِ فكذلكَ، وذلكَ لقولِ النَّبيِّ : «إذا نَسيَ أحَدُكُم فَليَسجُد سَجدتَينِ» (٢). وهذا يَتناوَلُ السَّهوَ في مَوضِعَينِ، ولأنَّ النَّبيَّ سَها فسلَّم وتَكلَّمَ بعدَ صَلاتِه فسجدَ لها سُجودًا واحدًا، كما في حَديثِ ذي اليَدينِ؛ ولأنَّ السُّجودَ أُخر إلى آخرِ الصَّلاةِ؛ لِيَجمعَ السَّهوَ كلَّه (٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ الجُمهورُ: لو سَها سَهوَينِ فأكثرَ كَفاهُ سَجدَتانِ لِلجَميعِ، وبهذا قالَ الشافِعيُّ ومالِكٌ وأبو حَنيفَةَ وأحمدُ رِضوانُ اللهِ عليهِم، وجُمهورُ التَّابِعِينَ، وعنِ ابنِ أبي لَيلَى لِكلِّ سَهوٍ سَجدَتانِ، وفيه حَديثٌ ضَعيفٌ (٤).


(١) «مَنارُ السبيل» (١/ ١٠٧)، وما بَعدَها، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤٠٨، ٤١٠).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقَدَّمَ.
(٣) «ردُّ المُحتار» (١/ ٤٩٧)، و «المدوَّنة الكبرى» (١/ ١٣٨)، و «مواهب الجليل» (٢/ ١٥)، و «الأمُّ» (١/ ١٣١)، و «المجموع» (٤/ ١٣٩)، و «المغني» (٢/ ٤٤٩).
(٤) شرحُ صحيحِ مُسلِم (٥/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>