الأوَّلُ: تَعلُّقُ حَقِّ الغُرَماءِ بالمالِ: لأنَّه يُباعُ في دُيونِهم، فكانتْ حُقُوقُهم مُتعلِّقةً به كالرَّهنِ.
فلا يَصحُّ تَصرُّفُه فيه بشَيءٍ، كبَيعِه وهِبَتِه ووَقفِه ونَحوِها؛ لأنَّه حَجْرٌ ثَبَتَ بالحاكِمِ فمنَع تَصرُّفَه، كالحَجرِ لِلسَّفَهِ.
وإنْ تَصرَّفَ في ذِمَّتِه بشِراءٍ أو إقرارٍ صَحَّ؛ لأنَّه أهلٌ لِلتَّصرُّفِ، والحَجْرُ إنَّما تَعلَّقَ بمالِه دونَ ذِمَّتِه.
ويُطالَبُ به بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عنه؛ لأنَّه حَقٌّ عليه، وإنَّما مَنَعنا تَعلُّقَه بمالِه لِحَقِّ الغُرَماءِ السابِقِ على ذلك، فإذا استَوْفَوْه فقد زالَ المُعارِضُ.
الثاني: أنَّ مَنْ وَجَدَ عَينَ ما باعَه أو أقرَضَه فهو أحَقُّ به؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ:«مَنْ أَدرَكَ مالَهُ بِعَينِهِ عندَ رَجُلٍ قد أَفلَسَ -أو إِنسَانٍ قد أَفلَسَ- فهُوَ أحَقُّ بهِ مِنْ غَيرِهِ»(١).
ولا يَكونُ أحَقَّ به إلا إذا تَوافَرتْ فيه عِدَّةُ شُروطٍ كما يلي: