للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحَنابِلةُ في المَذهبِ: إنْ كانَتِ السِّلعةُ التي فُسِخَ البَيعُ فيها بعدَ التَّحالُفِ تالِفةً رَجَعا إلى قيمةِ مِثلِها، إلَّا أنْ يَشاءَ المُشتَري أنْ يُعطيَ الثَّمنَ على ما قالَ البائِعُ.

فإنِ اختَلَفا في صِفةِ السِّلعةِ التالِفةِ، بأنْ قال البائِعُ: كان العَبدُ كاتِبًا، وأنكَرَه المُشتَري، أو في قَدْرِ المَبيعِ، فقَولُ مُشتَرٍ في قَولٍ؛ لأنَّه غارِمٌ؛ لقولِه في الحَديثِ: «والسِّلعةُ قائِمةٌ»، فمَفهومُه أنَّه لا يُشرَعُ التَّحالُفُ عندَ تَلَفِها.

ولأنَّهما اتَّفَقا على نَقلِ السِّلعةِ إلى المُشتَري واستِحقاقِ تِسعةٍ في ثَمَنِها، واختَلَفا في واحِدٍ زائِدٍ يَدَّعيه البائِعُ، والمُشتَري يُنكِرُه، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ، وتَركُ هذا القياسِ حالَ قيامِ السِّلعةِ؛ لِلحَديثِ الوارِدِ فيه، ففيما عَداه يَبقَى على القياسِ.

وإذا تَحالَفا في الإجارةِ وفُسِختْ بعدَ فَراغِ المُدَّةِ فأُجرةُ المِثلِ، وفي أثنائِها بالقِسطِ.

وفي قَولٍ لِلحَنابِلةِ: يَتحالَفانِ مثلَما لو كانَتْ قائِمةً، وهو قَولُ الشافِعيِّ وإحدى الرِّوايتَيْنِ عن مالِكٍ كما يَقولُ ابنُ قُدامةَ، وقد تَقدَّمَ الكَلامُ.

هل يَنفسِخُ العَقدُ عندَ التَّفاسُخِ ظاهِرًا وباطِنًا؟

إذا فُسِخَ العَقدُ بعدَ التَّحالُفِ انفسخَ ظاهِرًا وباطِنًا في حَقِّ كُلٍّ منهما كالرَّدِّ بالعَيبِ.

وهذا كُلُّه إذا لَم تَكُنْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ أو كانَتْ لِكُلٍّ منهما بَيِّنةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>