للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن سجدَ لِلسَّهوِ ثم شَكَّ هل سجدَ أو لا؟

عندَ الحَنفيَّةِ يَتحَرى، ولكِن لا يجبُ عليه السُّجودُ.

وقالَ المالِكيَّةُ: إن شَكَّ هل سجدَ سَجدةً واحدةً أو اثنَتَينِ بَنَى على اليَقينِ -وهو الأقَلُّ-، وأتى بالثانيةِ، ولا سُجودَ عليه أوَّلًا، فيَسجُدُهُما ولا سَهوَ عليهِ، وإليه ذَهب الحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في وَجهٍ.

والوَجهُ الثاني لِلشافِعيَّةِ -وهو الأصَحُّ عندَهم-: أنَّه لا يُعيدهُ (١).

سُجودُ الإمامِ لِلسَّهوِ:

إذا سَها الإمامُ في صَلاتِه ثم سجدَ لِلسَّهوِ فعلى المَأمومِ مُتابعَتُه في السُّجودِ سَواءٌ سَها معه أو انفَرَدَ الإمامُ بالسَّهوِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ : أجمَعوا على أنَّ المَأمومَ إذا سَها إمامُه يَسجُدُ معه (٢).

وذكرَ إسحاقُ أنَّه إجماعُ أهلِ العِلمِ، سَواءٌ كانَ السُّجودُ قبلَ السَّلامِ أو بعدَه (٣)؛ لقولِ رَسولِ اللهِ : «إنَّما جُعل الإِمَامُ لِيُؤتمَّ بِه؛ فإذا سجدَ فَاسجُدُوا» مُتفقٌ عليه.

أمَّا إذا لم يَسجُدِ الإمامُ فذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في رِاويةٍ إلى أنَّه لا


(١) «الفتاوى الهندية» (١/ ١٣٠)، و «الشرح الكبير» (١/ ٢٧٨، ٢٧٩)، و «المجموع» (٤/ ١٤٠)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤٠٧).
(٢) «الإجماع» (٢٥).
(٣) «المغني» (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>