للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذَهب الحَنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ شرعَ في النَّفلِ يُستحبُّ له البَقاءُ فيه، وإن خرَج منه لا إثم عليه، ولا يجبُ عليه القَضاءُ، إلا أنَّه يُستحبُّ قَضاؤُه لِلخُروجِ مِنْ الخِلافِ.

إلا أنَّه قد رُويَ عن الإمامِ أحمدَ ما يدلُّ على أنَّ الصَّلاةَ تَلزَمُ بالشُّروعِ، فإنَّ الأثرَم قالَ: قُلتُ لِأبي عَبد اللهِ: الرَّجلُ يُصبِحُ صائِمًا مُتطوِّعًا، أيَكونُ بالخِيارِ، والرَّجلُ يَدخلُ في الصَّلاةِ له أن يَقطعَها؟ فقالَ: الصَّلاةُ أشَدُّ، أمَّا الصَّلاةُ فلا يَقطعها، قيلَ له: فإن قطعَها قَضاها؟ قالَ: إن قَضاها فليس فيه اختِلافٌ، ومالَ أبو إسحاقَ الجَوزَجَانِيُّ إلى هذا القولِ، وقالَ: الصَّلاةُ ذاتُ إحرامٍ وإحلالٍ، فلزِمت بالشُّروعِ فيها كالحَجِّ (١).

الأفضَلُ في عددِ الرَّكعاتِ في صَلاةِ التَّطوُّعِ:

ذَهب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ صَلاةَ اللَّيلِ وصَلاةَ النَّهارِ مَثنَى مَثنَى، يُسلِّمُ في كلِّ رَكعتَينِ منهما، وهو قولُ أبي يُوسفَ، ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ من الحَنفيَّةِ في صَلاةِ اللَّيلِ.

وذلك لِما رُويَ عن ابنِ عمرَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «صَلاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثنَى مَثنَى» (٢).

ولمَا رُويَ عن ابنِ عمرَ أيضًا قالَ: «حَفِظتُ من النَّبيِّ


(١) «المغني» (٤/ ٢١٥، ٢١٧)، و «الكافي» (١/ ٣٦٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (١٦٦٦)، وابن ماجه (١٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>