للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكنَّا نَقولُ: ترَكنا هذا القياسَ بالأَخبارِ المَشهورةِ في البابِ، والأصَحُّ أنْ نَقولَ: الشُّفعةُ أصلٌ في الشَّرعِ فلا يَجوزُ أنْ يُقالَ: إنَّه مُستحسَنٌ من القياسِ، بل هو ثابِتٌ، وقد دلَّت على ثُبوتِه الأَحاديثُ المَشهورةُ عن رَسولِ اللهِ وعن أَصحابِه رِضوانُ اللهِ عليهم (١).

مَشروعيةُ الشُّفعةِ:

ثبَتَت مَشروعيةُ الشُّفعةِ بالسُّنةِ الصَّحيحةِ والإِجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا السُّنةُ: فما رَواه جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ قالَ: «قَضى رَسولُ اللهِ بالشُّفعةِ في كلِّ شَركةٍ لم تُقسَمْ، رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ شاءَ أخَذَ وإنْ شاءَ ترَكَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به» (٢).

وعن جابِرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «الجارُ أحَقُّ بشُفعةِ جارِه، يُنتظَرُ بها، وإنْ كانَ غائِبًا إذا كان طَريقُهما واحِدًا» (٣).

وعن جابِرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ كانَت له شَركةٌ في أرضٍ أو رِباعٍ فليسَ له أنْ يَبيعَ حتى يَستأذنَ شَريكَه؛ فإنْ شاءَ أخَذَه، وإنْ شاءَ ترَكَه» (٤).


(١) «المبسوط» (١٤/ ٩٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٨)، ومسلم (١٦٠٨).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤).
(٤) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٤٠٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>