للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ أذِنَ له في سِلعةٍ مُعيَّنةٍ جازَ؛ لأنَّه صارَ بالإذنِ له وَكيلًا عنه فيما يَخُصُّه، فكانا بمَنزلةِ رَجُلَيْن اشتَريا سِلعةْ بينَهما بدَينٍ؛ فإنَّه جائِزٌ قَطعًا (١).

غَصْبُ أحدِ المُفاوضَيْن شَيئًا فهلَك أو غاب حتى ضمِن:

ولو غصَب أحدُ المُفاوضَيْن شَيئًا فهلَك أو غاب حتى ضمِن، لا يُؤاخَذُ به شَريكُه عندَ أبي يُوسُفَ وابنِ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّةِ، وقال أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ: يُؤاخَذُ به شَريكُه أيضًا (٢).

وجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: في كَفالةِ أحدِ المُتفاوِضَيْن وغَصبِه وجِنايَتِه أتَلزمُ شَريكَه أم لا؟

قُلتُ: أيَلزمُ كَفالةُ أحدِ المُتفاوضَيْن شَريكَه أم لا؟ قال: لا يَلزمُ ذلك شَريكَه؛ لأنَّ هذا مَعروفٌ.

قُلتُ: أرأيتَ ما اغتصَب أحَدُ المُتفاوضَيْن، أو عقَر دابَّةً أو أحرَقَ ثَوبًا، أو تَزوَّج امرأةً، أو آجَرَ نَفْسَه فعمِل الطِّينَ والطُّوبَ، أو حمَل على رأسِه، أو نَحوَ هذه الأشياءِ، أو جَنى جِنايةً، أيَلزمُ مِنْ ذلك شَريكَه شَيءٌ أم لا؟

قال: لا شَيءَ على شَريكِه في شَيءٍ مِنْ هذا، ولا يَكونُ له فيما أصابَ شَيءٌ.

قُلتُ: تَحفَظُه عن مالِك؟ قال: لا، ولكنْ هذا رَأيي (٣).


(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ٤٩٥، ٤٩٦).
(٢) «مجمع الضمانات» (٢/ ٦٣٣)، و «المدونة الكبرى» (١٢/ ٨٠، ٨١).
(٣) «المدونة الكبرى» (١٢/ ٨٠، ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>