للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصَحُّ عندَ الشافِعيةِ: أنَّه يُستأنَفُ له عَقدُ الذِّمةِ؛ لأنَّ العَقدَ الأولَ كانَ للأبِ دونَه، فعلى هذا جِزيتُه على ما يَقعُ عليه التَّراضي (١).

ومِثلُ هذا الحُكمِ، أنَّ التَّبعيةَ في الذِّمةِ يَجري على الزَّوجةِ عندَ الحَنفيةِ؛ فإنَّهم قالُوا: لو أنَّ زَوجَينِ مُستأمنَينِ دخَلا دارَ الإسلامِ بالأَمانِ أو تَزوَّج مُستأمَنٌ مُستأمَنةً في دارِنا ثم صارَ الرَّجلُ ذِميًّا، أو دخَلَت حَربيةٌ دارَ الإسلامِ بأَمانٍ فتَزوَّجت ذِميًّا صارَت ذِمِّيةً تَبعًا للزَّوجِ؛ لأنَّ المَرأةَ في المُقامِ تابِعةٌ لزَوجِها (٢).

رابِعًا: الذِّمةُ بالغَلبةِ والفَتحِ:

- هذا النَّوعُ من الذِّمةِ يَتحقَّقُ فيما إذا فتَحَ المُسلِمونَ بِلادًا غيرَ إسلاميةٍ، ورَأى الإمامُ تَركَ أهلِ هذه البِلادِ أَحرارًا بالذِّمةِ، وضرَبَ الجِزيةَ عليهم، كما فعَلَ عُمرُ بنُ الخَطابِ في فَتحِ سَوادِ العِراقِ (٣).


(١) «المهذب» للشيرازي (٢/ ٢٥٣)، و «الروضة» (٨/ ٣٠٠).
(٢) «السير الكبير» (٥/ ١٨٦٥)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٢٣٥).
(٣) «الكاساني» (٧/ ١١١، ١١٩)، و «حاشية القليوبي» (٣/ ١٢٦)، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>