للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَف الشِّراءُ على إجازَتِه، فإنْ أجازَه المُوكِّلُ صَحَّ الشِّراءُ له، ولَزِمَه الثَّمنُ، وإلَّا بأنْ لَم يُجِزْه المُوكِّلُ لَزِمَ البَيعُ الوَكيلَ، ويُؤدِّي ثَمَنَه.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وعَنه يَلزَمُ الوَكيلَ بكُلِّ حالٍ، وقالَ القاضي: متى اشترَى بعَينِ مالِه لِغيرِه شَيئًا فالشِّراءُ باطِلٌ؛ لأنَّه لا يَصحُّ أنْ يَشتَريَ بعَينِ مالِه ما يَملِكُه غيرُه.

وقالَ أصحابُ الشَّافِعيِّ: متى اشترَى لِغيرِه بمالِ نَفْسِه شَيئًا صَحَّ الشِّراءُ لِلوَكيلِ، سَواءٌ اشتَراه بعَينِ المالِ أو في الذِّمةِ؛ لأنَّه اشترَى ما لَم يُؤذَنْ له في شِرائِه، أشَبَهَ ما لو اشتَراه في الذِّمةِ (١).

ثَانيَ عَشَرَ: تَعَدِّي الوَكيلِ فيما وُكِّلَ فيهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكالةِ هَلْ تَبطُلُ إذا تَعدَّى الوَكيلُ فيما وُكِّل فيه أو لا؟

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الوَكالةَ لا تَبطُلُ بتَعَدِّي الوَكيلِ؛ لأنَّه مُؤتمَنٌ، كالمُودَعِ الذي يَنعزِلُ بالتَّعدِّي عن الوَديعةِ.

وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ والشَّافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّ الوَكالةَ لا تَبطُلُ بالتَّعَدِّي فيما وُكِّلَ فيه، مثلَ أنْ يَلبَسَ الثَّوبَ الذي وُكِّلَ في بَيعِه،


(١) «المغني» (٥/ ٧٣)، و «المبدع» (٤/ ٣٦٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٧، ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>