للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالِكيةُ: لا يُشترَطُ في المَحرَمِ البُلوغُ؛ بل يَكفي التَّمييزُ ووُجودُ الكِفايةِ (١).

أمَّا الشافِعيةُ فقال الخَطيبُ الشِّربينيُّ : ويَنبَغي ما قاله بعضُ المُتأخِّرينَ: عَدمُ الاكتِفاءِ بالصَّبيِّ؛ إذ لا يَحصلُ لها معه الأمنُ على نَفسِها إلا في مُراهقٍ ذي وَجاهةٍ، بحيثُ يَحصلُ معه الأمنُ لاحتِرامِه (٢).

هل للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زَوجتَه من الحَجِّ؟

إذا وجَدت المَرأةُ مَحرَمًا لم يَكنْ للزَّوجِ مَنعُها من حَجةِ الفَريضةِ أو النَّذرِ؛ لأنَّه فرضٌ، فلم يَكنْ له مَنعُها منه، كصَومِ رَمضانَ والصَّلواتِ الخَمسِ، إلا أنَّه يُستحبُّ أنْ تَستأذِنه في ذلك، فإنْ أذِن وإلا خرَجت بغيرِ إذنِه.

وقال الشافِعيةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ: ليس للمَرأةِ الحَجُّ إلا بإذنِ الزَّوجِ؛ لأنَّ في ذَهابِها تَفويتَ حقِّ الزَّوجِ، ولأنَّ حقَّ العبدِ مُقدَّمٌ؛ لأنَّه فَرضٌ بغيرِ وقتٍ إلا في العُمرِ كلِّه، بناءً على أنَّ الحَجَّ على التَّراخي، فإنْ خافَت العَجزَ البَدنيَّ بقولِ طَبيبَين عَدلَين لم يُشترَطْ إذنُ الزَّوجِ.


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٩)، و «منح الجليل» (٢/ ١٩٨)، و «المغني» (٤/ ٣٣٦، ٣٣٩)، و «الفروع» (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠).
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٢٣٢)، و «أسنى المطالب» (١/ ٤٤٧)، و «شرح مسلم» (٩/ ١٠٥)، و «فتح الباري» (٤/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>