للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواقِعِ بينَهما على ما يَتعاقَدانِه مِنْ ذلك، على أنَّ المُسلَّمَ إليه يَقومُ بما يُسلَّمُ إليه فيه مَحمولًا إلى البَلَدِ الفُلانيِّ تَوكيلًا شَرعيًّا قبلَ ذلك مِنه قَبولًا شَرعيًّا ويُكمِلُ (١).

الوَكالةُ في المُساقاةِ والمُزارَعة:

لا خِلافَ بَينِ الفُقهاءِ في أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في المُساقاةِ والمُزارَعةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ التَّوكيلُ في المُساقاةِ … ولا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (٢).

وقالَ النَّوَويُّ : ويَصحُّ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ البَيعِ بأنواعِه، كالسَّلَمِ … والمُساقاةِ (٣).

وقالَ الحَنفيَّةُ: الوَكالةُ في المُزارَعةِ إمَّا أنْ تَكونَ مِنْ صاحِبِ الأرضِ، وإمَّا أنْ تَكونَ مِنْ المُزارَعِ.

إذا وكَّل صاحِبُ الأرضِ رَجُلًا بأنْ يَدفعَ أرضَه لِآخَرَ مُزارَعةً، جازَ ذلك، وكانَ لِلوَكيلِ أنْ يَدفعَها له، ويَشترِطَ أيَّ حِصَّةٍ مِنْ الخارِجِ لِرَبِّ الأرضِ؛ لأنَّ المُوكِّلَ حِينَ لَم يَنُصَّ على حِصَّةٍ مُعيَّنةٍ يَكونُ قَدْ فوَّض الأمرَ إليه في تَحديدِ هذه الحِصَّةِ مَع المُزارَعِ، فبِأيِّ حِصَّةٍ دفَعها مُزارَعةً كانَ مُمتَثِلًا لِأمرِه، مُحَصِّلًا لِمَقصودِه.


(١) «جواهر العقود» للسيوطي (١/ ١٦٧).
(٢) «المغني» (٥/ ٥٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، وباقي المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>