للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ورَد في فَضلِ الطَّوافِ:

أنَّ اللهَ ﷿ لم يأذَنْ لِأحَدٍ أنْ يَطوفَ حولَ بُنيانٍ غيرِ بَيتِه الحَرامِ، وجعَل ذلك من أفضَلِ الأعمالِ، فقال تَعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] بل إنَّ اللهَ ﷿ أمرَ خَليلَه إبراهيمَ وابنَه إسماعيلَ أنْ يُطهِّرا البَيتَ الحَرامَ لِلطائفينَ، فقال تَعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

وقد جعَل اللهُ الطَّوافَ حولَ الكَعبةِ رُكنًا من أركانِ الحَجِّ والعُمرةِ، فلا يَصحُّ الحَجُّ والعُمرةُ إلا بالطَّوافِ حولَ الكَعبةِ.

وفيما عَدا الحَجَّ والعُمرةَ رغَّب فيه الشارِعُ الحَكيمُ، وجعَل عليه أجرًا عَظيمًا، فالمَغبونُ مَنْ فرَّط فيه بعدَ تَيسيرِ اللهِ له ذلك.

١ - عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ قال: سمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «مَنْ طافَ بالبَيتِ وصلَّى رَكعتَين كان كعِتقِ رَقبةٍ» (١).

٢ - عن ابنِ عباسٍ قال: قال رَسولُ اللهِ : «الطَّوافُ حولَ البَيتِ مِثلُ الصَّلاةِ، إلا أنَّكم تَتكلَّمونَ فيه، فمَن تَكلَّم فيه فلا يَتكلَّمنَّ إلا بخَيرٍ» (٢).


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٩٥٦).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الترمذي (٩٦٠)، واللفظ له وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٧٣٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>