للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الآيةُ الكَريمةُ تدلُّ على أنَّ الصَّدقاتِ إنَّما تُصرَفُ للأَصنافِ الثَّمانيةِ، وصَدقةُ الفِطرِ من هذه الصَّدقاتِ، والإِطلاقُ في الآيةِ يَدلُّ على أنَّ من دفَعَ الزَّكاةَ إلى مُستحِقِّها تُجزِئُه، ومَن دفَعَ زَكاةَ فِطرِه إلى جَماعةٍ فقد أَعطاها إلى مُستحِقِّيها فجازَ ذلك.

ثانيًا: المَعقولُ، وهو من وُجوهٍ:

أحدُها: أنَّ مَنْ أخرَجَ زَكاةَ فِطرِه وفرَّقَها على جَماعةٍ فقد أدَّى ما أُمرَ به إلى مُستحِقِّيه فبَرئَت منه ذمَّتُه فصحَّ ذلك.

الثاني: تَفريقُ الزَّكاةِ على جَماعةٍ يَشتمِلُ على سَدِّ حاجةِ أكثَرَ من فَقيرٍ، وعَدمُ تَفريقِها يَحتمِلُ أنْ يُؤدِّيَ إلى انحِصارِ الزَّكاةِ في بعضِ الفُقراءِ دونَ بعضٍ، ولا شَكَّ أنَّ سَدَّ حاجةِ الأكثَرِ أَوْلى من سَدِّ حاجةِ الأقَلِّ، وهذا يُؤكِّدُ أنَّ تَفريقَ الزَّكاةِ على جَماعةٍ أَوْلى.

الثالِثُ: أنَّه لم يُوجَدْ دَليلٌ من الكِتابِ والسُّنةِ يَمنَعُ تَفريقَ الزَّكاةِ، بل الأدِلَّةُ جاءَت بلَفظِ الجَمعِ كما في آيةِ ﴿بَرَاءَةٌ﴾ (١)، وحَديثِ مُعاذٍ (٢) وغيرِهما، لذلك يَجوزُ تَفريقُ زَكاةِ الواحِدِ على الجَماعةِ.

حُكمُ دَفعِ الزَّوجِ زَكاتَه لزَوجتِه الفَقيرةِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّه لا يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَدفعَ زَكاةَ فِطرِه لزَوجتِه وإنْ كانَت فَقيرةً؛ لأنَّها غَنيَّةٌ بغِناه.


(١) ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾.
(٢) وفيه: «إنَّ اللهَ افتَرض عليهم صَدقةً تُؤخَذُ من أغنيائِهم وتُرَدُّ في فُقرائِهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>