للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسولَ اللهِ أَعطاها السُّدسَ فقالَ: هل معكِ غيرُك؟ فشهِدَ له مُحمدُ بنُ مَسلمةَ، فأَمضاهُ لها أَبو بَكرٍ. فلمَّا كانَ عُمرَ جاءَت الجَدةُ الأُخرَى، فقالَ عُمرُ: ما لكِ في كِتابِ اللهِ شيءٌ، وما كانَ القَضاءُ الذي قُضيَ به إلا في غيرِك، وما أنا بزائدٍ في الفَرائضِ شيئًا، ولكنْ هو ذاكَ السُّدسُ، فإنِ اجتَمعتُما فهو لَكما، وأيُّكما خلَت به فهو لها» (١).

وعن عُبادةَ بنِ الصامتِ: «أنَّ النَّبيَّ قَضى للجَدتَينِ مِنْ المِيراثِ بالسُّدسِ بينَهما» (٢).

مِيراثُ الجَدةِ معَ ابنِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الأبِ هل يَحجُبُ أمَّ نَفسِه أيْ يَحجُبُ أمَّه أمْ لا يَحجُبُها وتَرثُ معَه السُّدسَ ويَكونُ الباقِي له؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ وأَحمدُ في رِوايةٍ وعُثمانُ وعليٌّ وزَيدُ بنُ ثَابتٍ إلى أنَّ الأبَ يَحجُبُ أمَّه؛ لأنَّها تُدلِي بوَلدِها فلَم تُشارِكْه في المَيراثِ كأمِّ الأمِّ لا تَرثُ معَ الأمِّ، فكذلك إذا كانَت أمَّ أبٍ لا تَرثُ معَ الأبِ.

ولأنَّ الجدَّ لمَّا كانَ مَحجوبًا بالأبِ وجَبَ أنْ تَكونَ الجَدةُ أَولى أنْ تَكونَ به مَحجوبةً، ولأنَّها أَحدُ أَبويِ الأبِ فوجَبَ أنْ يَحجُبَها الأبُ.


(١) حَدِيثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠٠)، وابن ماجه (٢٧٢٤).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في «زوائده على المسند» (٢٢٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>