للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفسِدِ الصَّومَ بأنْ وقَعَ بالنِّهارِ ناسِيًا أو باللَّيلِ كيفَ كانَ لا يَلزمُه الاستِئنافُ بالاتِّفاقِ، كذا في «غايَة البَيانِ» (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وإنْ وَطئَ غيرَها -أي غيرَ المُظاهرِ منها- لَيلًا لم يَنقطعِ التَّتابعُ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ بمُحرَّمٍ عليهِ ولا هوَ مُخِلٌّ بإتْباعِ الصَّومِ، فلم يَنقطعِ التَّتابعُ، كالأكلِ لَيلًا، وليسَ في هذا اختِلافٌ نَعلمُه (٢).

ثالثًا: الإطعامُ: إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا لِمَنْ لم يَقدِرْ على الرَّقبةِ وعَجَزَ عن الصِّيامِ:

والأصلُ في ذلكَ الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ:

أمَّا الكِتابُ: فأوَّلُ سُورةِ المُجادلَةِ، وهيَ قَولُه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)[المجادلة: ٣].

وأمَّا السُّنةُ: فحَديثُ أَوسِ بنِ الصَّامتِ لمَّا ظاهَرَ مِنْ زَوجتِه خُوَيلةَ بنتِ مالِكِ بنِ ثَعلَبةَ، قالَ النبيُّ : «يُعتِقُ رَقبةً»، قالَتْ: لا يَجدُ، قالَ: «فيَصومُ شَهرينِ مُتَتابعَينِ»، قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إنه شَيخٌ كَبيرٌ ما به مِنْ


(١) «الفتاوى الهندية» (١/ ٥١٢).
(٢) «المغني» (٨/ ٢٣، ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>