للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القَولِ أنَّه طَلاقٌ؛ فإنْ خالَعَها مرَّةً حُسِبَتْ طَلقةً، فيَنقصُ بهِ عَددِ طَلاقِه، فلو نكَحَها بعْدَ الخُلع كانَتْ معَه على اثَنتَينِ، ولو كانَ قَدْ طلَّقَها طَلقتَينِ ثمَّ فسَخَ (خلَعَ) لم تَحلَّ لهُ إلَّا بعدَ زَوجٍ، ولو خالَعَها في ثَلاثةِ عُقودٍ لم تَحلَّ لهُ إلَّا بعدَ زَوجٍ (١).

الحِيلةُ في الخُلعِ لعدَمِ وُقوعِ الطَّلاقِ:

تَظهرُ فائِدةُ الحِيلةِ في الخُلعِ لعَدمِ وُقوعِ الطَّلاقِ في صُورتَينِ:

الصُّورةُ الأُولى: فيما لو علَّقَ طَلاقَ زَوجتِه على فعلِ شيءٍ لا بُدَّ لهُ مِنْ فِعلِه، بأنْ يَقولَ: «أنتِ طالِقٌ بالثَّلاثِ»، أو يَحلفَ بما زادَ على واحِدةٍ، فيُخالِعُ ثمَّ يَفعلُ المَحلوفَ عليهِ، أو يَقولَ: «إنْ قَدِمَ زَيدٌ فأنتِ طالِقٌ بالثَّلاثِ»، فيُخالِعُها قبلَ قُدومِ زَيدٍ.

وهذا على القَولِ أنَّ الخُلعَ طلاقٌ وليسَ فَسخًا، ولا يَنفعُ هذا إلَّا إذا حلَفَ بطَلقتَينِ أو ثَلاثٍ، أمَّا لو حلَفَ بواحِدةٍ فلا تَنفعُه على هذا القَولِ أنَّه لو قالَ: «إنْ فَعلْت كذا فأنتِ طالِقٌ» فرَأى أنْ يَتخلَّصَ مِنْ الطَّلاقِ بالخُلعِ فلا يَنفعُه؛ لأنَّ الخُلعَ يُحسَبُ طَلقةً عِندَهم.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: إذا حلَفَ على زَوجتِه بالطَّلاقِ فقالَ: «إنْ فَعلْت كذا فأنتِ طالِقٌ»، فخالَعَها قبلَ أنْ تَفعلَ أو يَفعلَ هو فلا يَقعُ الطَّلاقُ، وهذا على القَولِ أنَّ الخُلعَ فَسخٌ.


(١) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>