وذهَبَ الشَّافعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ إلى أنَّه لا يَصحُّ خُلعُ المطلَّقةِ طلاقًا رَجعيًّا؛ لزَوالِ المِلكِ وعَدمِ الحاجةِ إلى الافتِداءِ، وعليه يقَعُ رَجعيًّا كالسَّفيهةِ.
وقيلَ: يَصحُّ خُلعُها بالطَّلقةِ الثَّالثةِ دُونَ الثَّانيةِ، فتَحصلُ البَينونةُ الكُبرى (١).
الخُلعُ قبلَ الدُّخولِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو خالَعَ زَوْجتَه قبلَ الدُّخولِ، هل يَتنصَّفُ المَهرُ أم يَسقطُ كلُّه؟
فذهَبَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الفُرقةَ الَّتي تَأتي مِنْ قِبَلِ الزَّوجِ كالخُلعِ قبلَ الدُّخولِ بها تُوجِبُ نِصفَ المُسمَّى؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، وقِيسَ عليهِ سائرُ ما استَقلَّ بهِ الزَّوجُ؛ لأنَّه في مَعناهُ، وإنَّما يُنصَّفُ المَهرُ بالخُلعِ؛ لأنَّ المغلَّبَ فيهِ جانِبُ الزَّوجِ، بدليلِ أنَّه يَصحُّ منها ومِن غيرِها، فصارَ الزَّوجُ كالمُنفردِ بهِ.
(١) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٥١)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣٨)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٤٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٣)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٢٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute