للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: الإيجابُ:

وهوَ: اللَّفظُ الصَّادرُ مِنْ الوليِّ أو مَنْ يَقومُ مَقامَه، ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الإيجابَ رُكنٌ مِنْ أركانِ النكاحِ، لا يَصحُّ النكاحُ إلا به، ويَنعقدُ الإيجابُ بألفاظٍ مُتفَقٍ عليها، وألفاظٌ مُختَلفٌ فيها هل يَنعقدُ بها النكاحُ أم لا؟ وألفاظٌ لا يَصحُّ انعِقادُ النكاحِ بها بالاتِّفاقِ.

أولاً: الألفاظُ المُتَّفَقُ على صحَّةِ انعِقادِ النِّكاحِ بها:

١ - لَفظُ النكاحِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ النكاحَ يَصحُّ بلَفظِ النكاحِ؛ لأنه صَريحٌ فيه، كقَولِ الوليِّ أو مَنْ يَقومُ مَقامَه: «أنكَحْتُكَ بنتِي فُلانةَ، أو: أنكَحتُكَ مُوَلِّيتي، أو مُوَكِّلَتي فُلانةَ»، ولأنَّ هذا اللَّفظَ هو الواردُ في القُرآنِ الكَريمِ بقولِه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] وقَولِه تعالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

٢ - لَفظُ الزَّواجِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ النكاحَ يَصحُّ بلَفظِ التَّزويجِ؛ لأنه صَريحٌ فيه، كقَولِ الوليِّ أو مَنْ يَقومُ مَقامَه: «زوَّجْتُكَ بنتِي فُلانةَ، أو: زوَّجتُكَ مُولِّيتي أو مُوكِّلَتي فُلانةَ»، ولأنَّ هذا اللَّفظَ ولفْظَ النكاحِ هُما الوارِدانِ في القُرآنِ الكريمِ بقولِه تعالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [لقمان: ٣٧]، فلا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلمينَ على أنَّ هذَينِ اللَّفظينِ يَصحُّ بهما النكاحُ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>