للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ غابَ الزَّوجُ بعدَ تَمكينِها مِنْ نَفسِها فالنَّفقةُ واجِبةٌ عليه في غَيبتِه، سَواءٌ سلمها أو لا؛ إذ المانعُ منه (١).

وقالَ المالِكيةُ: الزَّوجُ إذا غابَ عن زَوجتِه فرفَعَتْ أمْرَها فطلَبَتْ نَفقتَها فإنَّ الحاكِمَ أو جَماعةَ المُسلمينَ عند عَدمِه يَفرضُ لها ذلكَ على قَدرِ وُسعِه وحالِها في مالِه الحاضِرِ أو الغائبِ المَرجوِّ، وكذلكَ يَفرضُ لها نَفقتَها في دَينِه الذي على الناسِ بعدَ إقرارِ المَدينِ، وكذلكَ يَفرضُ لها في وَديعتِه التي أودَعَها الناسَ.

وسَواءٌ كانَ مَدخولًا بها أو لا، لكنْ لا يَفرضُ لها ذلكَ إلا بعدَ يَمينِها أنه ما ترَكَ لها نَفقةً ولا أرسَلَ بها إليها ولا أسقَطَتْها عنه، وتُباعُ في ذلكَ عُروضُه وأملاكُه بعدَ تَأجيلِه في الأملاكِ كما لو قُيِّمَ عليهِ بحَقٍّ (٢).

وقد تَقدَّمَ كلامُ الحَنفيةِ في المَسألةِ السابقةِ بالتَّفصيلِ.

إذا أنفَقَتِ المرأةُ على نَفسِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو امتَنعَ الزَّوجُ مِنْ النَّفقةِ أو غابَ الزَّوجُ وأنفَقَتِ الزَّوجةُ على نفسِها أو استَدانَتْ وأنفَقتْ على نفسِها، هل لها حَقُّ الرُّجوعِ عليه مُطلَقًا؟ أم لا يَحقُّ لها الرُّجوعُ إلا إذا حكَمَ بها حاكِمٌ؟ أم إذا أنفَقَتْ


(١) «المغني» (٥/ ٤٧١)، و «المبدع» (٨/ ٢٠٠، ٢٠١)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٧٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٥٣، ٥٥٥).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٤٧)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٩٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٩٦، ٤٦٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٢٥، ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>