للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضُ المَسائلِ المُتعلِّقةِ بالوَصيةِ للأَقاربِ والأَصهارِ والجِيرانِ:

أ- الوَصيةُ للأَصهارِ:

قالَ الحَنفيةُ: ومَن أَوصَى لأَصهارِه، أي: لأَقرباءِ امرأتِه، فالوَصيةُ لكلِّ ذي رَحمٍ مَحرَمٍ من امرأتِه؛ لمَا رُويَ «أنَّ النَّبيَّ لمَّا تَزوجَ صَفيةَ أعتَقَ كلَّ مَنْ ملَكَ من ذي رَحمٍ مَحرَمٍ منها إِكرامًا لها، وكانوا يُسمَّوْن أَصهارَ النَّبيِّ » وهذا التَّفسيرُ اختِيارُ مُحمدٍ وأَبي عُبَيدةَ؛ لأنَّ الصِّهرَ في اللُّغةِ يَجيءُ بمَعنى الخَتنِ أيضًا، وكذا يَدخلُ فيه كلُّ ذي رَحمٍ مَحرَمٍ من زَوجةِ أَبيه وزَوجةِ ابنِه وزَوجةِ كلِّ ذي رَحمٍ مَحرَمٍ منه؛ لأنَّ الكلَّ أَصهارٌ.

ولا يَدخلُ في ذلك الزَّوجةُ ولا زَوجةُ الابنِ ولا زَوجةُ الأَبِ ولا زَوجةُ كلِّ ذي رَحمٍ مَحرَمٍ منه؛ لأنَّ الأَصهارَ يَختصُّونَ بأهلِها دونَها.

ولو ماتَ المُوصي والمَرأةُ في نِكاحِه أو في عِدَّتِه من طَلاقٍ رَجعيٍّ فالصِّهرُ يَستحِقُّ الوَصيةَ، وإنْ كانَت في عِدةٍ من طَلاقٍ بائِنٍ لا يَستحِقُّها؛ لأنَّ بَقاءَ الصِّهريةِ ببَقاءِ النِّكاحِ، وهو شَرطُ وَقتِ المَوتِ.

وإنْ أَوصَى لأَختانِه، يَعني: أنَّ الأَختانَ تُطلقُ على أَزواجِ المَحارمِ كزَوجِ البِنتِ والأُختِ والعَمةِ والخالةِ وغيرِها، وعلى مَحارمِ الأَزواجِ فيَكونُ كلُّ ذي رَحمٍ مَحرَمٍ من أَزواجِ المَحارمِ من الذَّكرِ والأُنثى في قِسمةِ الثُّلثِ سَواءً؛ لأنَّ الكلَّ يُسمَّى خَتنًا، وأُمُّ الزَّوجِ وجَدَّتُه وغيرُهما فيه سَواءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>