للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإِسلامِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧].

وآياتُ المَواريثِ مَعروفةٌ وواضِحةٌ في تَقريرِ مَشروعيةِ الإِرثِ.

وأَحاديثُ المُصطَفى أيضًا كَثيرةٌ في المَوضوعِ نَفسِه، ومنها قَولُ النَّبيِّ : «أَلحِقوا الفَرائضَ بأَهلِها فما بَقيَ فهو لأَوْلَى رَجلٍ ذَكرٍ» (١).

والإِجماعُ مُنعقِدٌ على تَشريعِ الإِرثِ، لم يُخالِفْ في ذلك أحَدٌ من المُسلِمينَ.

مَوضوعُ عِلمِ الفَرائضِ:

إنَّ مَوضوعَ عِلمِ الفَرائِضِ هو التَّركةُ.

تَعريفُ التَّركةِ:

التَّركةُ: هي جَميعُ ما يُخلِّفُه المَيتُ بعدَ مَوتِه، من أَموالٍ مَنقولةٍ كالذَّهبِ والفِضةِ وسائِرِ النُّقودِ والأَثاثِ، أو غيرِ مَنقولةٍ كالأَراضي والدُّورِ وغيرِها، فجَميعُ ذلك داخِلٌ في مَفهومِ التَّركةِ، ويَجبُ إِعطاؤُه لمَن يَستحِقُّه.

ما يَخرجُ من تَركةِ المَيتِ أولًا قبلَ تَوريثِها والحُقوقُ المُتعَلقةُ بها:

الحُقوقُ المُتعلِّقةُ بالتَّركةِ باستِقراءِ الفُقهاءِ هي على التَّرتيبِ الآتي:

١ - يُبدأُ من تَركةِ المَيتِ بمُؤنِ تَجهيزِه بالمَعروفِ، فتُقدَّمُ على الدُّيونِ من كَفنٍ وغُسلٍ وحَملٍ وغيرِ ذلك، وهذا قَولُ أكثَرِ الفُقهاءِ.


(١) أخرجه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>