نَفقةُ المُضارِبِ مِنْ مالِ المُضارَبةِ في السَّفرِ والحَضرِ:
المُضارِبُ إمَّا أنْ يُضارِبَ بالمالِ في الحَضرِ وإمَّا أنْ يُضارِبَ به في السَّفرِ:
أولًا: أنْ يُضارِبَ بالمالِ في الحَضرِ:
اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ في الجُملةِ على أنَّ الرَّجلَ إذا دَفعَ إلى رَجلٍ مالًا مُضارَبةً فعَمِل به في مِصرِه أو في أهلِه ولَم يُسافِرْ به فلا نَفقةَ له في مالِ المُضارَبةِ ولا على رَبِّ المالِ؛ لأنَّ مُقامَه في مِصرِه أو في أهلِه لِكَونِه مُتوَطِّنًا فيه، لا لِأجلِ مالِ المُضاربةِ، ألَا تَرى أنَّه قَبلَ عَقدِ المُضاربةِ كان مُتوَطِّنًا في هذا المَوضعِ وكانت نَفَقتُه في مالِ نَفْسِه؟ فكذلك بعدَ المُضاربةِ (١).
(١) «المبسوط» (٢٣/ ٦٣، ٦٥)، «بدائع الصانع» (٦/ ١٠٥، ١٠٦)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٤/ ٤٣)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٤٧)، و «الهندية» (٤/ ٣١٢) (١/ ٤٤٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٢٤)، و «التبصرة» (١١/ ٥٢٤٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٤٢٠)، «البيان» (٧/ ٢١٢، ٢١٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٥٥، ٧٥٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٧)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٦)، «المغني» (٥/ ٢٤، ٢٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٠٣، ٦٠٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٧٥، ٥٧٦)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٥٢٨، ٥٢٩).