للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جازَتِ الزِّيادةُ، وإلَّا فلا؛ لأنَّ الزِّيادةَ لا تَكونُ رِبحًا، بَلْ هي في مُقابَلةِ ما أحدَثَه مِنْ العِمارةِ؛ فإنْ فعلَ لَزِمَه أنْ يَتصدَّقَ بالزِّيادةِ، لَكنَّه لَم يُفرِّقْ بينَ ما إذا كانَتِ الأُجرةُ الثَّانيةُ مِنْ جِنسِ الأُولَى، أو مِنْ غيرِ جِنسِها.

وَفي رِوايةٍ ثالِثةٍ عن الإمامِ أحمدَ: يَجوزُ له ذلك بإذْنِ المُؤجِّرِ، ولا يَجوزُ بغَيرِ إذْنِه.

وَفي رِوايةٍ رابِعةٍ عن الإمامِ أحمدَ: لا تَجوزُ إجارَتُها بزِيادةٍ بحالٍ؛ لِئَلَّا يَربَحَ فيما لَم يَضمَنْ (١).

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ تَكونَ المَنفَعةُ مُتقَوَّمةً:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيَّةُ والشَّافعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يُشترَطُ في


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠٦، ٢١٦)، و «الهداية شرح البداية» (٣/ ٢٣٥، ٢٣٨)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٢٧، ٣٢٩)، و «اللباب» (١/ ٤٧٣، ٤٧٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١١٠، ١١١)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٠٦)، و «البحر الرائق» (٨/ ١١)، و «العناية» (١٢/ ٣٥٨، ٣٥٩)، و «الهندية» (٤/ ٤٢٥)، و «الإشراف» (٣/ ٢٢٠، ٢٢١) رقم (١٠٦٨، ١٠٦٩)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٧٢)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١١٦)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٦٣)، و «المهذب» (١/ ٤٠٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٧٠، ٣٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٤، ٤٠٨،)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٥٠، ٣٥١)، و «الديباج» (٢/ ٤٦٤، ٤٨٠)، و «كنز الراغبين» (٣/ ١٩٥، ١٩٦)، و «المغني» (٥/ ٢٧٧، ٢٨٢)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٧٢، ٧٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٢)، و «المبدع» (٥/ ٩٢)، و «الإنصاف» (٦/ ٤٩، ٥٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٧، ٢٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤، ٤٦)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٣٣، ٣٦)، و «جواهر العقود» (١/ ٢١٧)، و «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٢٩٨، ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>