للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الرابِعةُ: استِئجارُ الفَحلِ لِلضِّرابِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ استِئجارِ الفَحلِ لِلضِّرابِ على قوليْنِ، على ما تَقدَّمَ بَيانُه في البَيعِ مُفصَّلًا:

القولُ الأولُ: قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابِلةِ أنه لا يَصحُّ استِئجارُ الفَحلِ لذلك، وهو باطِلٌ وحَرامٌ، ولا يُستحَقُّ فيه عِوَضٌ، ولو أنزاه المُستَأْجِرُ لا يَلزَمُه المُسمَّى مِنْ أجْرِه، ولا أُجرةُ مِثلٍ، ولا شَيءٌ مِنْ الأموالِ؛ لأنَّه غَرَرٌ مَجهولٌ، وغَيرُ مَقدورٍ على تَسليمِه، ولِمَا رَوَى مُسلِمٌ عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدَ اللَّهِ يَقولُ: «نَهَى رَسولُ اللهِ عن بَيعِ ضِرابِ الجَمَلِ» (١).

وعنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عن عَسْبِ الفَحْلِ» (٢). ولأنَّه لا يَتحقَّقُ تَسليمُ ذلك؛ لأنَّه مُعَلَّقٌ باختِيارِ الفَحلِ وشَهوَتِه،


(١) رواه مسلم (١٥٦٥).
(٢) رواه البخاري (٢٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>