للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَكعتَيِ الفَجرِ (١) وعليهم فَرضٌ، وإذا جازَ أن يَتطوَّعَ مُتطوِّعٌ وعليه فَرضٌ جازَ أن يُصلِّيَ فَرضًا وعليه فَرضٌ، واللهُ أعلَمُ (٢).

فَوريَّةُ قَضاءِ الفَوائِتِ:

ذَهب المالِكيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ مَنْ فاتَته صَلاةٌ فإنَّه يجبُ عليه قَضاؤُها على الفَورِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسيَهَا، فَليُصلِّهَا إذَا ذكرَهَا». والأمرُ لِلوُجوبِ، والمُرادُ بالفَورِ الفَورُ العادِيُّ، بحيثُ لا يُعَدُّ مُفرِّطًا، وقيَّد الحَنابلَةُ الفَوريَّةَ بما لم يَتضَرَّر في بَدنِه، أو مالِه، أو مَعيشَةٍ يَحتاجُ إليها، فيسقطُ عنه الفَورُ ويَقضيها بحيثُ لا يَتضَرَّرُ؛ لِحَديثِ: «لَا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». وقولِ اللهِ تَعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ويَجوزُ تَأخيرُ الفائِتةِ عندَهم لِغَرضٍ صَحِيحٍ، كانتِظارِ رُفقةٍ أو جَماعةٍ لِلصَّلاةِ؛ «لِفِعلِه بِأَصحَابِه لمَّا فَاتَتهُم صَلاةُ الصُّبحِ وَتَحَوَّلُوا مِنْ مَكانِهم، ثم صلَّى بِهمُ الصُّبحَ» مُتفقٌ عليه. والظاهرُ أنَّ منهم مَنْ فرغَ مِنْ الوُضوءِ قبلَ غيرِه (٣).

وأمَّا الشافِعيَّةُ فقالَ النَّوويُّ : مَنْ لزِمه صَلاةٌ ففاتَته، لزِمه


(١) رواه مسلم (٦٨١).
(٢) «الأوسط» (٢/ ٤١٦، ٤١٩)، و «المغني» (٢/ ١٦٢، ١٦٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٤١).
(٣) «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٥٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٤١)، و «الكافي» (١/ ٩٩)، و «المبدع» (١/ ٣٥٥)، و «الإنصاف» (١/ ٤٤٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٦٠)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>