للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ الحَوالةِ:

أوَّلًا: شُروطُ الصِّيغةِ:

تَنعَقِدُ الحَوالةُ بتوافُرِ الإيجابِ والقَبولِ عندَ الفُقهاءِ، فالإيجابُ أنْ يَقولَ المُحيلُ: «أحَلتُكَ على فُلانٍ»، والقَبولُ أنْ يَقولَ المُحالُ: «قَبِلتُ أو رَضيتُ»، أو نحوَ ذلك ممَّا يَدلُّ على القَبولِ والرِّضا.

ولا يُشترَطُ في الصِّيغةِ أنْ تَكونَ بلَفظِ الحَوالةِ عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ.

قال الحَنفيَّةُ: تَصحُّ بلَفظِ الحَوالةِ، كقَولِ المُحيلِ لِلطالِبِ: «أحَلتُكَ على فُلانٍ»، والقَبولُ مِنَ المُحالِ عليه والمُحالِ: «قَبِلتُ أو رَضيتُ»، و نحوَ ذلك ممَّا يَدلُّ على القَبولِ والرِّضا (١).

وقال الحَنابِلةُ: وتَصحُّ الحَوالةُ بلَفظِها، ك: «أحَلتُكَ بدَينِكَ على فُلانٍ»، أو بمَعناها الخاصِّ بها، ك: «أتبَعتُكَ بدَينِكَ على فُلانٍ»، ونَحوِ ذلك، كخُذْ دَينَكَ منه، أو اطلُبْه منه، وغَيرِ ذلك ممَّا يَدلُّ على المَقصودِ (٢).

وأمَّا المالِكيَّةُ فاختَلَفوا، ففي قَولٍ: يُشترَطُ في الصِّيغةِ أنْ تَكونَ بلَفظِها الخاصِّ، كأحَلتُكَ على فُلانٍ، وحَوَّلتُ حَقَّكَ عليه، وأنتَ مُحالٌ.


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٥).
(٢) «كشاف القناع» (٣/ ٤٤٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٩٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>