للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : لا خِلافَ في أنَّ استِثناءَ الكلِّ من الكلِّ في بابِ الإِقرارِ باطِلٌ ويَلزَمُ المُقِرَّ جَميعُ ما أقَرَّ به (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا يَصحُّ استِثناءُ الكلِّ بغَيرِ خِلافٍ؛ لأنَّ الاستِثناءَ رَفعُ بَعضِ ما تَناوَلَه اللَّفظُ، واستِثناءُ الكلِّ رَفعُ الكلِّ، فلو صحَّ صارَ الكَلامُ كلُّه لَغوًا غيرَ مُفيدٍ (٢).

وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ : يَصحُّ استِثناءُ الأقَلِّ بلا نِزاعٍ، ولا يَصحُّ استِثناءُ الكُلِّ بلا نِزاعٍ (٣).

وقالَ في مَوضِعٍ آخَرَ: لا نِزاعَ في جَوازِ استِثناءِ الأقَلِّ، ولا في مَنعِ استِثناءِ الكلِّ (٤).

الاستِثناءُ في الإِقرارِ من جِنسِ المُستَثنى منه ومن غيرِ جِنسِه:

لا يَخلو الاستِثناءُ في الإِقرارِ من حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَستثنيَ من جِنسِ ما أقَرَّ به:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ الإِنسانَ إذا أقَرَّ لآخَرَ بجِنسِ مالٍ بأنْ قالَ: «له علَيَّ ألفُ دينارٍ إلا دينارًا» فإنَّه يَصحُّ، وسَواءٌ استَثنى الأقَلَّ مِنْ الكلِّ بالإِجماعِ أو النِّصفَ مِنْ الكُلِّ عندَ الجُمهورِ خِلافًا لرِوايةٍ للحَنابِلةِ، أو


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٩٤).
(٢) «المغني» (٥/ ٩٢).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ١٥٥).
(٤) «شرح الزركشي» (٢/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>