للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصفُ العُشرِ» (١)، والمُرادُ بالعَثريِّ: ما يَشرَبُ بعُروقِه من الأَرضِ من غيرِ سَقيٍ.

ب- وعن جابِرٍ أنَّه سمِعَ النَّبيَّ يَقولُ: «فيمَا سَقَت الأَنهارُ والغَيمُ العُشورُ، وفيمَا سُقيَ بالسَّانيَةِ نِصفُ العُشرِ» (٢).

وغيرُ ذلك من الأَحاديثِ كما سيَأتي.

وأمَّا الإِجماعُ:

فقد أجمَعَت الأُمةُ على وُجوبِ العُشرِ أو نِصفِه فيما أَخرجَته الأرضُ في الجُملةِ، وإنِ اختلَفوا في التَّفاصيلِ (٣).

الحاصِلاتُ الزِّراعيَّةُ التي تَجبُ فيها الزَّكاةُ:

أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ في التَّمرِ (ثَمرِ النَّخلِ) والعِنبِ (ثَمرِ الكَرمِ) من الثِّمارِ، والقَمحِ والشَّعيرِ الزَّكاةَ إذا تمَّت شُروطُها، قالَه ابنُ المنذِرِ وابنُ عبدِ البَرِّ.

قال ابنُ المنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ الصَّدقةَ واجِبةٌ في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ (٤).


(١) رواه البخاري (١٤١٢).
(٢) رواه مسلم (٩٨١).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥١٧)، و «المغني» (٣/ ٤٦٦).
(٤) «الإجماع» (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>