للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَزِمَه الرَّدُّ؛ فإنْ حَبَسَها بعدَ استِيفاءِ مَنفعَتِها، فإنْ كانَ حَبسُها لِعُذرٍ لَم يَضمَنْ، وإلَّا ضَمِنَ.

أمَّا إنْ شرطَ عليه رَدَّ العَينِ المُستَأجَرةِ، لَزِمَه الرَّدُّ عندَ الشافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ في قَولٍ (١).

اشتِراطُ الضَّمانِ على المُستَأجِرِ:

ذَهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَصحُّ اشتِراطُ الضَّمانِ على المُستَأجِرِ؛ لأنَّه أمينٌ؛ لأنَّ لِلعُقودِ أُصولًا مُقدَّرةً وأحكامًا مُعتَبرةً لا تُغَيِّرُها الشُّروطُ عن أحكامِها في شَرطِ سُقوطِ الضَّمانِ وإيجابِه؛ كالوَدائِعِ والشَّرِكةِ، لَمَّا كانَتْ غيرَ مَضمونةٍ؛ كالعُقودِ، لا تُعتَبَرُ مَضمونةً بالشُّروطِ (٢).

لأنَّ أصْلَ العَقدِ مَوضوعٌ على الأمانةِ، فإذا شُرِطَ فيه الضَّمانُ فذلك خِلافُ مُوجِبِ أصْلِه، والعَقدُ إذا ضامَّه شَرطٌ يُخالِفُ مُوجِبَ أصْلِه وجبَ بُطلانُه، أصْلُه إذا تَزوَّجَ امرأةً وشرطَ عليها ألَّا يَطَأَهَا (٣).


(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٣٨)، و «مجمع الضمانات» (٨٠، ٨٣)، و «الهندية» (٤/ ٤٣٨)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٤٠)، و «التنبيه» (١٢٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٠٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٥٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٧٢)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ١٩٦)، و «الديباج» (٢/ ٤٨١)، و «المغني» (٥/ ٣١١)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٢٨)، و «المبدع» (٥/ ١١٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٥، ٥٦)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٩٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (٦/ ٢٥٣).
(٣) «المعونة» (٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>