للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلكَ إذا وَطئَ امرأةً أجنَبيةً ظنَّها زوْجَتَه .. فهو كما لو وَطئَ في النكاحِ بلا وليٍّ (١).

٦ - أنْ يكونَ معهُ آلةُ الزِّنا: (قَذفُ الخَصيِّ والمَجبوبِ والرَّتقاءِ والقَرناءِ):

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ويَجبُ الحدُّ على قاذفِ الخَصيِّ والمَجبوبِ والمَريضِ المُدنفِ والرَّتقاءِ والقَرناءِ.

وقالَ الشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرأيِ: لا حَدَّ على قاذِفِ مَجبوبٍ، قالَ ابنُ المُنذرِ: وكذلكَ الرَّتقاءُ.

وقالَ الحسَنُ: لا حَدَّ على قاذفِ الخَصيِّ؛ لأنَّ العارَ مُنتفٍ عن المَقذوفِ بدونِ الحدِّ؛ للعِلمِ بكَذبِ القاذفِ، والحدُّ إنما يجبُ لنفيِ العارِ.

ولنا: عُمومُ قولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، والرَّتقاءُ داخِلةٌ في عُمومِ هذا، ولأنه قاذفٌ لمُحصَنٍ، فيَلزمُه الحدُّ كقاذفِ القادرِ على الوطءِ، ولأنَّ إمكانَ الوطءِ أمرٌ خَفيٌّ لا يَعلمُه كثيرٌ مِنْ الناسِ، فلا يَنتفِي العارُ عندَ مَنْ لم يَعلمْه بدُونِ الحدِّ، فيَجبُ كقذفِ المَريضِ (٢).


(١) «البيان» (١٢/ ٣٩٨، ٣٩٩).
(٢) «المغني» (٩/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>