قالَ الإمامُ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ ﵀: وإنْ كانَ وليُّ المرأةِ صَغيرًا أو عَبدًا أو كافِرًا زوَّجَها الإمامُ، ولا تَنازُعَ بينَ أهلِ العِلمِ في ذلكَ (١).
الشَّرطُ الرابعُ: الرُّشدُ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الوليِّ، هل يُشتَرطُ أنْ يكونَ رَشيدًا؟ أم تَجوزُ ولايةُ السَّفيهِ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُشترطُ في الوليِّ أنْ يكونَ رَشيدًا، فيَصحُّ ولايةُ السَّفيهِ؛ لأنه كامِلُ النَّظرِ في أمرِ النكاحِ، فإنهُ يَصحُّ أنْ يَليَ عقْدَ نكاحِه لنَفسِه، وإنما حُجِرَ عليه لحِفظِ مالِه.
قالَ المالِكيةُ: لا يُشترطُ في الوليِّ الرُّشدُ، فيزوِّجُ السَّفيهُ ذو الرأيِ مُجبَرتَه وغيرَها بإذنِها بإذنِ وليِّه استِحبابًا لا شَرطًا، وإلَّا بأنْ زوَّجَ ابنَتَه مَثلًا بغيرِ إذنِ وليِّه نظَرَ الوليُّ نَدبًا لِمَا فيه المَصلحةُ، فإنْ كانَ صوابًا أبقاهُ، وإلَّا رَدَّه، فإنْ لم يَنظُرْ فهو ماضٍ.
بخِلافِ السَّفيهِ المَعتوهِ -أي ضَعيفِ العَقلِ- فلا يَصحُّ عَقدُه ويُفسَخُ؛ لأنه مُلحَقٌ بالمَجنونِ.
(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١١٦٤) رقم (٢١٣٨).