للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالةُ الثَّالثةُ: أنْ يقَعَ القولُ منهُما جَميعًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تدَاعيَا معًا -الزوجُ والزوجةُ- بأنْ أظهَرَ الزوجُ الرجعةَ في الوَقتِ التي أظهَرَتْ فيهِ انقِضاءِ العدَّةِ، مَنْ يُقبَلْ قَولُه؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إذا تَداعيَا معًا فالقَولُ قولُ الزوجةِ أنَّ عدَّتَها قدِ انقضَتْ، ولا رَجعةَ لهُ؛ لأنَّ خبَرَها بانقِضاءِ عدَّتِها يَكونُ بعدَها، فيَكونُ قولُه بعدَ العدَّةِ، فلا يُقبلُ، ولأنَّ الانقِضاءَ غالبًا لا يُعلَمُ إلا مِنها، والزوجُ يُمكِنُه الإشهادُ على الرجعةِ (١).

وذهَبَ الشافعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه يُقرَعُ بينَهُما، فيَكونُ القَولُ قولَ مَنْ تَقعُ لهُ القُرعةُ؛ لأنَّ القُرعةَ مُرجِّحةٌ عندَ الاستِواءِ، بدَليلِ الإمامةِ والأذانِ والعِتقِ ونحوها (٢).

وفي قَولٍ للشافِعيةِ وللحَنابلةِ أنَّ القولَ قَولُ الزوجِ؛ لأنَّ المَرأةَ تدَّعي ما يَرفعُ الطلاقَ وهوَ يُنكِرُه، فقُبِلَ قَولُه، كالمُؤلِي والعِنِّينِ إذا ادَّعيَا إصابةَ امرَأتِه وأنكَرَتْه (٣).


(١) «كنز الراغبين» (٤/ ١٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٤)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦١٣)، و «الديباج» (٣/ ٤٨٧).
(٢) «البيان» (١٠/ ٢٥٢)، و «كنز الراغبين» (٤/ ١٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٠)، و «المغني» (٧/ ٤٠٧، ٤٠٨)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٩١)، و «الإنصاف» (٩/ ١٦٣).
(٣) «النجم الوهاج» (٨/ ٢٠)، و «كنز الراغبين» (٤/ ١٧)، و «المبدع» (٦/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>