للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنَّها قُربةٌ ماليَّةٌ مَعقولةٌ، فلا تَسقطُ بعدَ الوُجوبِ إلا بالأداءِ، والأداءُ يَحصلُ بالتَّأخيرِ كما يَحصلُ بالتَّقديمِ، إذًا يَجوزُ تَأخيرُها (١).

مَكانُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ:

الأصلُ أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تُخرَجُ في مَكانِ الوُجوبِ، وهي بَلدُ المُزكِّي، إلا أنَّه قد يَختلِفُ مَكانُ المُؤدِّي والمُؤدَّى عنه وقد يَحتاجُ إلى نَقلِ الزَّكاةِ من بَلدِ الوُجوبِ وبَيانُ ذلك فيما يلي:

مَكانُ إِخراجِ الزَّكاةِ بَلدُ المُزكِّي «مَكانُ وُجوبِها»:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ مَكانَ إِخراجِ الزَّكاةِ هو مَكانُ المُزكِّي (٢).

قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ : ويُؤدِّي صَدقةَ الفِطرِ عن نَفسِه حيثُ هو، ويُكرهُ له أنْ يَبعثَ بصَدقتِه إلى مَوضعٍ آخَرَ (٣).

وقالَ الإمامُ مالِكٌ : وإنَّما يُقسِّمُ زَكاةَ الفِطرِ أهلُ كلِّ قَريةٍ في قَريَتِهم إذا كانَ فيها مَساكينُ، ولا يُخرِجُها عنهم (٤).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ أَصحابُنا: إذا كانَ في وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ في بَلدٍ ومالُه فيه، وجَبَ صَرفُها فيه (٥).


(١) «تبيين الحقائق» (١/ ٣١١)، و «الاختيار تعليل المختار» (١/ ١٣٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٥)، و «المبسوط» (٣/ ١٠٦)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، و «المجموع» (٦/ ٢١٥).
(٣) «المبسوط» (٣/ ١٠٦).
(٤) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩).
(٥) «المجموع» (٦/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>