للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي أنْ تُحيلَ مَنْ له عليكَ دَينٌ على مَنْ لكَ عليه مِثلُه، فتَقولَ: أحَلتُكَ بعَشَرتِكَ عَلَيَّ على فُلانٍ بعَشَرتي عليه، فيَقولَ: احتَلتُ.

وحَقيقَتُها بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، واستُثنِيَتْ مِنْ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ لِمَسيسِ الحاجةِ (١).

وقال الحَنابِلةُ: الحَوَالةُ شَرعًا: انتِقالُ مالٍ مِنْ ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه؛ بحيثُ لا رُجوعَ لِلمُحتالِ على المُحيلِ بحالٍ إذا اجتَمَعتْ شُروطُها (٢).

حُكمُ الحَوالةِ ودَليلُ مَشروعيَّتِها:

الحَوالةُ جائِزةٌ بالسُّنَّةِ والإجماعِ.

أمَّا بالسُّنَّةِ: فلقَولِ النَّبيِّ : «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ: «وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (٣) والمُرادُ به الحَوالةُ.

وأمَّا بالإجماعُ: فقد نَقَل عَدَدٌ مِنَ العُلماءِ الإجماعَ على جَوازِها.

قال القاضي عَبدُ الوَهَّابِ : لا خِلافَ في جَوازِ الحَوالةِ (٤).

وقال ابنُ يُونُسَ : لَم يُختَلَفْ في جَوازِ الحَوالةِ (٥).


(١) «البيان» (٦/ ٢٧٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٥٣)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٨٣)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٦٨)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٧٩٩)، و «الديباج» (٢/ ٢٧١).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٩٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤٤٦).
(٣) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٤) «المعونة» (٢/ ١٩٩).
(٥) «التاج والإكليل» (٤/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>