فكَذلكَ الظِّهارُ، ولأنه قَولٌ تَحرمُ بهِ الزوجةُ، فصَحَّ تَعليقُه على شَرطٍ كالطلاقِ، وما لم تَفعلِ المَشروطَ لا يَقعُ الظِّهارُ (١).
تَوقيتُ الظِّهارِ بمُدةٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَوقيتِ الظِّهارِ بمُدَّةٍ مِنْ الزَّمنِ، مِثلَ أنْ يَقولَ لزَوجتِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي يَومًا، أو شَهرًا»، هل يَصحُّ أم لا؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ:
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ إلى أنه يَصحُّ تَوقيتُ الظِّهارِ بمدَّةٍ، فمَن قالَ لزَوجتِه: «أنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي شَهرًا، أو حتى يَنسلخَ شَهرُ رَمضانَ» فإذا مَضى الوَقتُ الذي حدَّدَه زالَ الظِّهارُ وحلَّتِ المَرأةُ بلا كفَّارةٍ إذا لَم يُجامِعْ إلا بعدَ المدَّةِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢] الآية ولم يُفرِّقْ بينَ المُطلَقِ والمُؤقَّتِ.
ولأنَّ اللهَ تعالَى نبَّهَ على مَعنَى الظِّهارِ بأنه مُنكَرٌ وزَورٌ، وهذا المَعنى مَوجودٌ في المُؤقَّتِ.
(١) «المحيط البرهاني» (٤/ ٢٩)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٣٨، ١٣٩)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٦٦، ٣٦٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٦٢، ٢٦٣)، و «الأم» (٥/ ٢٧٨)، و «البيان» (١٠/ ٣٤٣)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٨٢)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٥٢، ٥٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٥، ٣٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٥٨، ٦٥٩)، و «الديباج» (٣/ ٥٠٥)، و «المغني» (٨/ ١١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٣)، و «منار السبيل» (٣/ ١٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute