للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الجَيِّدِ بالرَّديءِ مِنْ جِنسٍ واحِدٍ ممَّا يَجري فيه الرِّبا، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : والجَيِّدُ والرَّديءُ والتِّبرُ والمَضروبُ والصَّحيحُ والمَكسورُ سَواءٌ في جَوازِ البَيعِ مع التَّماثُلِ وتَحريمِه مع التَّفاضُلِ، وهذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، مِنهم أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ، وحُكيَ عن مالِكٍ جَوازُ بَيعِ المَضروبِ بقِيمَتِه مِنْ جِنسِه، وأنكَرَ أصحابُه ذلك، ونَفَوْه عنه (٢).

أثَرُ الصَّنعةِ في النَّقدَيْنِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا اعتِبارَ لِلصَّنعةِ في الذَّهبِ والفِضَّةِ، فتِبرُه وعَينُه وصَحيحُه ومُكَسَّرُه ومَصنوعُ ذلك كُلِّه ومَضروبُه لا يَحِلُّ التَّفاضُلُ في شَيءٍ مِنه، حتى لو باعَ آنيةَ فِضَّةٍ بفِضَّةٍ، أو آنيةَ ذَهَبٍ بذَهَبٍ، أحَدُهما أثقَلُ مِنْ الآخَرِ، لا يَجوزُ.

واستَدلَّ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ على هذا بما يَلي: رَوى الإمامُ مالِكٌ في


(١) «الإفصاح» (١/ ٣٥٩).
(٢) «المغني» (٤/ ٢٩)، و «الكافي» (٢/ ٥٥)، ويُنظر: «البدائع» (٦/ ٤٣)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٨٩)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٧١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٢٢)، و «الاختيار» (٢/ ٣٧)، و «اللباب» (١/ ٤٠١)، و «خلاصة الدلائل» (٢/ ٨٢)، و «الهداية» (٣/ ٦٢)، و «شرح فتح القدير» (٧/ ١٤، ١٥)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (٦/ ٢٨٢)، و «شرح ميارة» (١/ ٤٨٢)، و «الإقناع» (٢/ ٢٨٢)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٤٩، ٥٠٠)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٤٢٧)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٩٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٩٣)، و «الإنصاف» (٥/ ١٤)، و «الفروع» (٤/ ١١٤، ١١٥)، و «مطالب أولي النهي» (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>