للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلَفتِ الصِّفةُ؛ فإنْ كان المُؤدَّى خَيرًا، بأنْ أدَّى الصِّحاحَ عن المُكسَّرةِ، لَم يَرجعْ بالصِّحاحِ، وإنْ كان بالعَكسِ، ففيه الخِلافُ المَذكورُ في خِلافِ الجِنسِ (١).

وقال الإمامُ الخِرَقيُّ : ويَرجعُ الضامِنُ على المَضمونِ عنه بأقَلِّ الأمرَيْن ممَّا قَضى أو قَدَّر الدَّينَ (٢).

قال ابنُ قُدامةَ : لأنَّه إنْ كان الأقَلُّ الدَّينَ، فالزائِدُ لَم يَكُنْ واجِبًا، فهو مُتبرِّعٌ بأدائِه، وإنْ كان المَقضيُّ أقَلَّ، فإنَّما يَرجعُ بما غُرِّمَ، ولِهذا لو أبرأه غَريمُه لَم يَرجعْ بشَيءٍ، وإنْ دفَع عن الدَّينِ عَرضًا رجَع بأقَلِّ الأمرَيْن مِنْ قيمَتِه، أو قَدْرِ الدَّينِ (٣).

هل تُبرأُ ذِمَّةُ الميِّتِ مِنَ الدَّينِ المَضمونِ عنه بالضَّمانِ نَفْسِه أو لا؟

اختلَف العُلماءُ في ذلك على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: لا يَنتقِلُ الحَقُّ عن ذِمَّةِ الميِّتِ إلا بأداءٍ كالحَيِّ، لا بمُجرَّدِ الضَّمانِ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ في رِوايةٍ.

استدلَّ جُمهورُ أهلِ العِلمِ على ذلك بما يلي:

١ - بقَولِ النَّبيِّ في حَديثِ جابِرٍ في قِصةِ تَحمُّلِ أبي قَتادةَ الدَّينَ عن الميِّتِ، وفيه أنَّ النَّبيَّ قابلَ أبا قَتادةَ وقال له: «ما


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٧).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٣٣).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٣٣)، و «الكافي» (٢/ ٢٣٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>