وقالَ الشافِعيةُ: إنما يَضمنُ بالجُحودِ إذا لمْ يَكنْ هناك عُذرٌ، أما إنْ كانَ هناكَ عُذرٌ كأنْ طالَبَ المالِكَ بها ظالِمٌ فطالَبَ المالِكُ الوَديعَ بها فجحَدَها دَفعًا للظالِمِ فإنَّه لا يَضمنُ؛ لأنَّ إِخفاءَها أَبلغُ في حِفظِها، وكذا لو جحَدَها بلا طَلبٍ مِنْ مالِكِها ولو بحَضرتِه؛ لأنَّ إِخفاءَها أَبلغُ في حِفظِها (١).
إذا قالَ بعدَ الجُحودِ:«ضاعَت أو تلِفَت»:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو جحَدَ المُودَعُ الوَديعةَ ثُم أقَرَّ بعدَ ذلك أو أَتى ربُّ الوَديعةِ ببَينةٍ تُثبتُ الإِيداعَ، ثُم قالَ بعدَ ذلك:«إنَّها ضاعَت أو تلِفَت» قبلَ الجُحودِ وأَتى ببَينةٍ، هل يُقبلُ قَولُه أم لا؟ فهذا لا يَخلو مِنْ ثَلاثِ صُورٍ: