للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحمدُ بنُ أبي عَديٍّ عن داودَ قالَ: سُئلَ الشَّعبيُّ عن رَجلٍ يَتداوَى بلَحمِ كَلبٍ قالَ: إنْ تَداوَى به فلا شَفاهُ اللهُ (١).

أَكلُ القِردِ:

قالَ أبو عُمرَ: لا أعلَمُ بينَ عُلماءِ المُسلمينَ خِلافًا أنَّ القِردَ لا يُؤكلُ ولا يَجوزُ بَيعُه؛ لأنه ممَّا لا مَنفعةَ فيه، وما عَلِمْنا أحَدًا أرخَصَ في أكلِه، والكَلبُ والفيلُ وذو النابِ كلُّه عندِي مِثلُه، والحُجةُ في قَولِ رَسولِ اللهِ لا في قَولِ غيرِه، وما يَحتاجُ القِردُ ومِثلُه أنْ يَنهَى عنه؛ لأنه يُنهِي عن نَفسِه بزَجرِ الطِّباعِ والنُّفوسِ لنا عنهُ، ولم يَبلُغْنا عن العَربِ ولا عن غيرِهم أكلُه (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وجُمهورُهم على أنَّ القِردَ لا يُؤكلُ ولا يُنتفعُ به (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا يُباحُ أكلُ القِردِ، وكَرِهَه عُمرُ وعَطاءٌ ومَكحولٌ والحَسنُ ولم يُجيزُوا بَيعَه، وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ: لا أعلَمُ بينَ عُلماءِ المُسلمينَ خِلافًا أنَّ القِردَ لا يُؤكلُ ولا يَجوزُ بَيعُه، ورُويَ عن الشَّعبيِّ «أنَّ النبيَّ نهَى عن لَحمِ القِردِ»، ولأنه سَبعٌ، فيَدخلُ في عُمومِ الخبَرِ، وهو مَسخٌ أيضًا، فيَكونُ مِنْ الخَبائثِ المُحرَّمةِ (٤).


(١) «التمهيد» (١/ ١٥٧، ١٥٨).
(٢) «التمهيد» (١/ ١٥٧)، و «الاستذكار» (٥/ ٢٩٣).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٣٤٣).
(٤) «المغني» (٩/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>